العلامة الحلي

75

منتهى المطلب ( ط . ج )

اللَّه ، فأين الكعبان ؟ قال : ( ها هنا ، يعني المفصل دون عظم السّاق ) « 1 » . الثّاني : يجوز المسح مقبلا ومدبرا . لنا : انّه قد امتثل الأمر بالمسح ، ولما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا ) « 2 » . وروى يونس ، قال : أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السّلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم « 3 » . الثّالث : لا يجوز استئناف ماء جديد ، لما قلناه « 4 » في مسح الرّأس . الرّابع : لو كان على رجليه رطوبة غير ماء الوضوء ، ثمَّ مسح بباقي النّداوة على تلك الرّطوبة ، فالوجه الإجزاء ، خلافا لوالدي - رحمه اللَّه تعالى - لأنّه أتى بالمسح ببقيّة النّداوة ولم يستأنف للوضوء ، فأجزأه عملا بالأصل . وكذا لو كان في الماء ، فأخرج رجليه منه ، ومسح عليهما . وفي الجميع نظر . الخامس : يجب الانتهاء في المسح إلى الكعب ، لقوله تعالى * ( إلى الكَعبَينِ ) * « 5 » وبدون الانتهاء لا تحصل الغاية . وهل يجب إدخالهما في المسح ؟ قال بعض الأصحاب : لا « 6 » ، لما رواه زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه السّلام في صفة

--> « 1 » الكافي 3 : 25 حديث 5 ، التّهذيب 1 : 76 حديث 191 ، الوسائل 1 : 272 الباب 15 من أبواب الوضوء ، حديث 3 . « 2 » التّهذيب 1 : 58 حديث 161 ، و 83 حديث 217 ، الاستبصار 1 : 57 حديث 169 ، الوسائل 1 : 286 الباب 20 من أبواب الوضوء ، حديث 1 و 2 - بتفاوت يسير . « 3 » الكافي 3 : 31 حديث 7 ، التّهذيب 1 : 57 حديث 160 وص 65 حديث 183 ، وص 83 حديث 216 ، الاستبصار 1 : 58 حديث 170 ، الوسائل 1 : 286 الباب 20 من أبواب الوضوء ، حديث 3 . « 4 » تقدّم في ص 53 . « 5 » المائدة : 6 . « 6 » المعتبر 1 : 152 .